أصحهما: أنه يبطل (1). فإن قال لعبده: إذا بعتك فانت حر، ثم باعه على أن لا خيار للمشتري. - فإن قلنا: إن البيع صحيح والشرط فاسد عتق العبد (وما) (2) سواه لا يعتق. ويجوز شرط الخيار (ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: شرط الخيار) (3) على حسب ما تدعو إليه الحاجة في= البيع، فلم يجز إسقاطه قبل تمامه كخيار الشفيع: / المهذب مع المجموع 9: 161، وقد ذكر القاضي حسين هذه المسألة أقوالًا: (أصحها) أن البيع باطل، وهو المنصوص في البويطي والقديم. (والثاني) أنه صحيح ولا خيار (والثالث) صحيح والخيار ثابت/ المجموع/ 9: 166. (1) لأنه يسقط موجب العقد فأبطله، كما لو شرط أن لا يسلم المبيع، والوجه الثاني: لا يبطل لأن هذا الشرط لا يؤدي إلى الجهل بالعوض والمعوض/ المهذب للشيرازي مع المجموع 9: 162. (2) (وما): في أ، جـ وفي ب وبما. (3) (ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: شرط الخيار) ساقطة من وموجوده في ب، جـ واستدلت الشافعية والحنفية لما روى محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي قد بلغ ثلاثين ومائة سنة، لا يترك البيع والشراء ولا يزال يخدع، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من بايعته فقل: لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثًا). يقول النووي رحمه اللَّه: هذا الحديث أتى به مرسلًا، لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذه القصة لم يذكر في هذه الرواية أنه سمعها من غيره، وهو تابعي، فثبت أنه وقع هنا مرسلًا. وهذا الحديث قد روى بألفاظ منها: حديث ابن عمر قال: "ذكر رجل =