(ويحكى) (1) ذلك وجهًا لبعض أصحابنا، (ويحكى فيها) (2) وجه ثالث: (أنها) (3) لا تنجس بحال، وإن لم يتصلب قشرها، وهو قول أبي حنيفة. فإن ذبح ما لا يؤكل (لحمه) (4) نجس (بذبحه) (5) (كما) (6) ينجس بموته (7). وقال أبو حنيفة (8) ومالك: يطهر بالذبح إلّا الخنزير والآدمي.(1) (ويحكى): في ب، وفي أ، جـ: وحكي. (2) (ويحكى فيها): في ب. (3) (أنها): في ب، جـ، وفي أ: أنه، والصحيح الأول. (4) (لحمه): ساقطة من ب، جـ. (5) (يذبحه): غير واضحة في أ. (6) (كما): في ب، جـ وفي أ: كلما وهو تصحيف من الناسخ. (7) لأنه ذبح، لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما ينجس بالموت، كذبح المجوسي، أنظر "المهذب" 1/ 18. (8) "بدائع الصنائع" 1/ 86 وحجته قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دباغ الأديم ذكاته" والمروي "دباغ الأديم طهوره"، "الفتح الكبير" 2/ 108.