فصل يحرم استعمال أواني الذهب والفضة. وقال في القديم: النهي عن ذلك على سبيل الكراهة (1). وقال داود: محرم الشرب خاصةً. وفي جواز اتخاذها لا للاستعمال قولان: أصحهما: أنه لا يجوز.(1) والدليل على ذلك: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تشربوا في آنية الذهب، والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، "سنن البيهقي" 1/ 28، والكراهة هنا تنزيه، لأنه إنما نهى عنه للسرف والخيلاء، والتشبه بالأعاجم، "المجموع" للنووي 1/ 307، وانظر "مغني المحتاج" للشربيني الخطيب 1/ 29.