قال أبو حنيفة: يصح ويثبت الخيار إذا لمسه (1). فأما إذا رأى بعض المبيع دون البعض (وكان) (2) مما يختلف،= 3/ 422، والواضح النبيه في شرح التنبيه 5/ 76، والمجموع 9/ 322، ومغني المحتاج 2/ 21، وقليوبي وعميرة 2/ 167. واستدل المانعون بما يأتي: 1 - نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الغرر، وعقد الضرير من أعظم الغرر. 2 - نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الملامسة، وبيع الضرير أسوأ حالًا منه. 3 - أنه بيع مجهول الصفة عند العاقد، فوجب أن يكون باطلًا كما لو قال، بعتك عبدًا أو ثوبًا. 4 - أنه بيع عين، فوجب أن يكون لفقد الرؤية تأثير فيه كالبصير فيما لم يره. (1) ذهبت الحنفية إلى أن بيع الأعمى وشراءه جائزان: وله الخيار إذا اشترى، لأنه اشترى ما لم يره، ويسقط خياره بما يأتي: 1 - الحس، إن كان المشتري مما يعرف بالحس فهو كالبصير في ذلك وإن كان المشتري مما تعرف صفته بالحس كالشاة كما تعرف بالرؤية، فاللمس فيه كالرؤية من البصير، حتى لو لمسه وقال: رضيت به يسقط خياره. 2 - الشم: إن كان المشتري يعرف بالشم كالطيب. 3 - الذوق: إن كان المشتري يعرف بالذوق كالعسل. 4 - الوصف ويكون فيما لا يمكن معرفته بالحواس، كالعقار حتى يوصف، وذلك بأن يوقف الأعمى في مكان لو كان بصيرًا لرآه، ثم يذكر له صفته، إلا أن إيقافه في ذلك المكان ليس بشرط في صحة الوصف وسقوط الخيار به، لأن ذكر الوصف يقام مقام الرؤية في بعض المواضيع كما في عقد السلم/ المبسوط للسرخسي 13/ 77، وفتح القدير 5/ 147 والدرر الحكام وغنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام 2/ 159 ومجمع الأنهر 2/ 38. (2) (وكان): في ب، جـ وفي أكان.