ولا (يشق) (1) رؤيته كالثوب المطوي، ففيه طريقان (2):
من أصحابنا من قال: فيه قولان، كما لو لم ير شيئًا منه.
ومنهم من قال: يبطل قولًا واحدًا، والأول أصح.
وما لا يختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام إذا رأى (ظاهرها) (3)، صح (4).
وحكي عن أبي سهل الصعلوكي: أن حكى قولًا آخر عن الشافعي رحمه اللَّه، أنه (يعتبر) (5) رؤيته (رؤية) (6) باطن الصبرة.
وفي بيع الباقلاء (في قشريه) (7) وجهان.
المنصوص: أنه لا يجوز.