ولا يجوز بيع مجهول القدر (بأن يقول) (1) بعتك بعض هذه الصبرة، فإن قال: بعتك هذه الصبرة، صح، علم البائع قدرها، أو لم يعلم (2).
وقال مالك: إن كان البائع يعلم قدرها، لم يجز بيعها حتى يبينه.
فإن قال بعتك قفيزًا من هذه الصبرة، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه على أنه يصح (3).
وقال القفال: إذا لم يعلما مبلغ (قفزان) (4) الصبرة لم يصح، وخالف نص الشافعي رحمه اللَّه.