وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم من غير غسل إذا كانوا (ممن يتديّن) (1) باستعمال النجاسة، وجهان: أحدهما: يجوز (2): والثاني: لا يجوز (3)، وكان الوجهان في طين الطرقات. وقال أحمد (4)، وداود: (لا) (5) يجوز استعمالها إلَّا بعد الغسل بكل حال.= الأول: إن كان قليلًا للحاجة لم يكره، وإن كان للزينة كره، وإن كان كثيرًا للزينة حرم، وإن كان للحاجة كره. الثاني: إن كان في موضع الاستعمال كموضع فم الشارب، حرم، وإلا فلا. الثالث: يكره ولا يحرم بحال، وهو رأي أبي علي الطبري. الرابع: يحرم بكل حال لما ذكرناه عن ابن عمر وعائشة رضي اللَّه عنهم، "مجموع" 1/ 320. (1) (ممن يتدين): غير واضحة في أ. (2) لأن الأصل في أوانيهم الطهارة، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي اللَّه عنه من جرة نصراني، "سنن البيهقي الكبرى" 1/ 32. (3) لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة، كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر، فالظاهر من أوانيهم، وثيابهم النجاسة والدليل على ذلك، بما روى أبو ثعلبة الخشني رضي اللَّه عنه قال: قلت يا رسول اللَّه أنا بأرض أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم فقال: "لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لم تجدوا عنها بدًا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها"، "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 33. (4) هذا الرأي غير وارد عن أحمد: والوارد: أنه يجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة، ويحكم بطهارتها، وأنها متى حصلت في أيدينا لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، ولأن الأصل الطهارة، أنظر "هداية الراغب": 25، و"المغني" لابن قدامة المقدسي 1/ 61، 62، و"كشاف القناع" 1/ 53. (5) (لا): في جـ، ولا وهو غلط.