أحدها: أنه لا شيء للبائع (1).
والثاني: (يثبت) (2) له الخيار في فسخ المبيع (3).
والثالث: أنه يرجع بما نقص من الثمن بشرطه (4).
وإن باع عبدًا بشرط الولاء له، لم يصح العقد قولًا واحدًا (5).
وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: يصح البيع ويبطل الشرط (6).
فإن باعه عبدًا بشرط أن يعتقه بعد شهر، ففيه وجهان، أحدهما: يجوز (7).
(فإن اشتراه بشرط العتق، ثم باعه من آخر بشرط العتق، لم