المؤبر (تابعًا) (1) للمؤبر وإن كان نوعين لم يجعل ما لم يؤبر تابعًا للمؤبر (2).
والمذهب: الأول.
فإن تشقق بعض طلع الفحال دون البعض، وقلنا: يعتبر فيه التشقق فهل يتبعه طلع الإناث؟ (3) فيه وجهان:
ذكر في الحاوي: (أن) (4) أصحهما أن (لا يتبع) (5) ويجعل بمنزلة جنس آخر.
فإن كان له حائط قد اطلع بعضه دون بعض، فأبر المُطْلِعَ، ثم باع الحائط ثم أطلع الثاني، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، إن الطلع الحادث للمشتري (6).