والثاني: أن الجميع للبائع. (فإن) (1) أبر بعض الحائط دون بعض (فأفرد) (2) ما لم يؤبر بالبيع (ففيه) (3) وجهان: أحدهما: أنه للبائع (4). والثاني: أنه للمشتري (5).= أما إذا كان من طلع ذلك العام ففيه وجهان. أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة، وادعى الماوردي أنه الأصح، وتبعه ابن أبي عصرون، إن ما أطلع في ملك المشتري لا يتبع المؤبر، بل يكون للمشتري كحدوثه في ملكه. والثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني وقال: إنه المذهب، أنه يتبع فيكون للبائع خوفًا من سوء المشاركة، كما أنا جعلنا ما لم يؤبر تبعًا لما أبر، خوفًا من سوء المشاركة، وفرق الماوردي منتصرًا لقول ابن أبي هريرة: بأن ما لم يؤبر يصح العقد عليه، ويلزم فيه بالشرط فجاز أن يصير تبعًا لما قد استثناه العقد. قال: ولو كان التعليل المذكور صحيحًا، كان بيع ما لم يخلق تبعًا لما خلق، كما يجوز بيع ما لم يبد صلاحه تبعًا لما بدا صلاحه، قال: وفيما ذكرنا من ذلك دليل على ضعف قوله، وفساد تعليله يعني أبا حامد، المجموع والمهذب 11/ 51 - 52. (1) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (2) (فأفرد): غير واضحة في جـ. (3) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه. (4) لأنا جعلناه في الحكم كالمؤبر، بدليل: أنه لو باع الجميع، كان للبائع، فصار كما لو أفرد بعض المؤبر بالبيع/ المهذب 11/ 51. (5) لأنه إنما جعل كالمؤبر إذا بيع معه، فيصير تابعًا له، فأما إذا أفرده فليس بتابع للمؤبر فتبع أصله/ المهذب للشيرازي 11/ 51.