والثالث: أنه لا يردها (1).
والرابع: أن لا يردها، ويرجع بالأرش (2).
(وإن) (3) اشترى (اتانا) (4) مصراه، وقلنا بقول أبي سعيد الأصطخري في طهارة لبنها، رد معها بدل اللبن.
وذكر القاضي أبو الطيب (فيه) (5) الأوجه التي في الجارية على هذا الوجه.
وإن قلنا بالمنصوص: أنه نجس، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يردها، ولا يرد بدل اللبن (6).
والثاني: أنه يمسكها، ويأخذ الأرش (7).