أصحهما: أنه على سبيل الاستحقاق، فلو بدأ بيمين المشتري من غير اجتهاد، لم يجبر.
والثاني: أنه على سبيل الأولى، فلو بدأ بيمين المشتري جاز.
ويجمع كل واحد منهما بين النفي والإِثبات في اليمين، (ويقدم) (1) النفي على الإثبات.
وقال أبو سعيد الاصطخري: (يقدم) (2) الإثبات على النفي.
والمذهب: الأول (3).
(وهل يجمع بينهما بيمين واحدة أو بيمينين)؟ (4) فيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه (أنه) (5) يجمع بينهما بيمين واحدة (فيقول) (3): واللَّه ما بعته بخمسمائة (ولقد بعته بألف) (6).