(ويحلف المشتري ما اشتريته بألف) (1) (ولقد اشتريته بخمسمائة) (2) وعلى الوجه الآخر: يقدم الإثبات (3).
وحكي في الحاوي وجهًا آخر عن بعض البصريين في صفة الجمع: أن يحلف البائع فيقول: واللَّه ما بعته إلا بألف، ثم يحلف المشتري، واللَّه ما اشتريته إلَّا بخمسمائة، لأنه أسرع في فصل الخصومة.
والوجه الثاني: (أنه) (4) يفرد النفي بيمين، والإثبات بيمين.
قال القاضي أبو الطيب: وهذا عندي أصح.
(وإذا) (5) تحالفا، فهل ينفسخ البيع بينهما، أو يفسخ؟ فيه وجهان: