أحدهما: وهو المنصوص أنه يفسخ (1)، وفي الذي يفسخ وجهان:
أحدهما: أن الحاكم يفسخه.
والثاني: أنه يفسخ بالمتعاقدين.
وحكى الشيخ أبو حامد وجهًا آخر: إن لكل واحد منهما أن (ينفرد) (2) بفسخه، وليس بصحيح.
والوجه الثاني: أنه يفسخ بنفس التحالف (3).
وهل ينفذ الفسخ ظاهر أو باطنًا، أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه ينفذ ظاهرًا وباطنًا (4).
والثاني: أنه ينفذ في الظاهر دون الباطن (5).