وحكى في الحاوي عن الشعبي، وشريح (1): أن القول قول البائع.
فإن مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في الثمن، (تحالفوا) (2) وقال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث، تحالفا، وإن كان في يد وارث المشتري، فالقول قوله مع يمينه.
وإن كان المبيع بين وكيلين، فاختلفا في قدر الثمن، تحالفا في أحد الوجهين (3).