وإن اختلف المتبايعان في قدر المبيع، تحالفا، وكذلك إذا اختلفا في شرط الأجل (أو) (1) وقدره أو في شرط الخيار، أو قدره، أو شرط الرهن أو الضمان بالمال، أو بالعهدة.
وقال أبو حنيفة، وأحمد لا يتحالفان في هذه (الشروط) (2) والقول قول من ينفيها (3).
وإن اختلفا في عين المبيع، فقال: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشتري بل بعتني هذه الجارية بألف (ففيه) (4) وجهان:
أحدهما: إنهما يتحالفان (5) ذكره ابن الحداد في الصداق، واختاره القاضي أبو الطيب.
والثاني: أن البائع يحلف، ما باع الجارية، ويحلف المشتري ما اشترى العبد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (6) فيحلفان على النفي خاصة.