فإذا قلنا: بقوله القديم، (فتلفت) (1) قبل أوان الجداد ففيه قولان:
أحدهما: من ضمان البائع.
(والثاني: كان) (2) من ضمان البائع على أي وجه تلفت وإن كان بعد أوان الجداد ففيه قولان:
أحدهما: (من) (3) ضمان المشتري.
والثاني: أنه من ضمان البائع (4).
وإن تلفت في وقت الجذاذ، كانت من ضمان المشتري قولًا واحدًا (5).