وكان القفال: يبني ذلك على أنه (إلي) (1) حتى توضع (الجوائح) (2).
- فإن قلنا: إلى الجداد، وضع (المسروق والمغصوب) (3) بكل حال.
- وإن قلنا: إلى أوان الجذاذ، لم يوضع المسروق.
فإن أصاب الثمرة عطش.
فقد قال أبو علي الطبري: (يثبت) (4) للمشتري الخيار على قوله القديم وعلى قوله الجديد، لا خيار له.
وقال أبو إسحاق: يثبت للمشتري الخيار بالعطش على القولين جميعًا.
روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (أنه نهى) (5) عن المحاقلة والمزابنة (6) فالمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.