. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= على الأرض أحدهما بالآخر/ الحاوي للماوردي 5: 357 والمنهج بهامش البجيرمي 3: 310، وشرح النيل 4: 32، والعناية على الهداية بهامش فتح القدير 5/ 195، ومفتاح الكرامة للعاملي 4: 386، والمنتقى للباجي: 246، وكشاف القناع 3: 258، والمجموع 9/ 339، والمنتهى 3: 164 ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والمنتقى في شرح الملتقى 2: 57. الثانية: فقد مشاهدة ما في سنبله، ويلحق بهذا البيع سائر الزروع، فلا يباع الجنس منها قائمًا في زرعه بما قد صفي من جنسه، إلا أن الزرع إذا كان مستورًا في كمام كالأرز، لم يجز كالحنطة، وإن كان بارزًا بلا كمام كالشعير لم يجز لعلة واحدة، وهو خوف الربا، وعلى هذا التقرير يجوز بيعه بالدراهم لبقاء إحدى العلتين واللَّه أعلم/ الحاوي للماوردي 5/ 307 والمجموع شرح المهذب 9: 339. ب - النص: - ولا يجوز بيع المحاقله أيضًا للأحاديث الواردة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفيما يلي هذه الأحاديث. . 1 - عن أنس قال: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمخاصرة والمنابذة والملامسة والمزابنة/ نيل الأوطار، للشوكاني 5/ 159 وسبل السلام 3: 20. 2 - وعن جابر قال: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقله والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين/ نيل الأوطار 5/ 186، وسبل السلام 3: 20 وفي رواية أخرى له: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهي عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم). رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وفي رواية له: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة، وعن بيع التمر فما يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا./ صحيح مسلم بشرح النووي 10: 193. =