قال المزني رحمه اللَّه: أراد به الأعمى الذي (قد) (1) عرف الصفات قبل العمى (2) (فأما) (3): الأكمه فلا يصح سلمه.
وقال أبو إسحاق: يصح سلم الأعمى بكل حال (4).
وينعقد بلفظ السلم، والسلف (5)، وهل ينعقد بلفظ البيع؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه ينعقد بلفظه، وإذا (انعقد) (6) بلفظ البيع، لم يكن سلما، ولم يعتبر فيه قبض العوض في المجلس (7).