أصحهما: أنه لا يصح.
وحكى في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (ذكر الجودة تأكيد) (1).
وذكر في السلم في السويق وجهين:
فإن شرط في (المسلم) (2) الأجود، لم يصح، وإن شرط الأردى، ففيه قولان.
وإن أسلم في ثوب، وشرط فيه وزنًا معلومًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ (أبي حامد) (3).
والثاني: أنه يصح.
وإن أسلم في جارية حامل؟
فمن أصحابنا من قال: (لا يجوز قولًا واحدًا) (4).
(وقال أبو إسحاق) (5): (إنما) (6) لا يجوز إذا قلنا: إن الحمل لا له، (فأما) (7) إذا قلنا: له حكم، ويأخذ قسطًا من الثمن، فإنه يجوز والأول أصح.