وقال في موضع آخر: ولا أحب ذلك (فحصل في الكراهية) (1) قولان.
ولا يصح كتابة العبد المبيع قبل قبضه.
وقال أبو علي بن خيران: يصح.
فإن كان لرجل على رجل دين، ولمن عليه الدين عنده وديعه، فباعه إياها بالدين، فهل يحتاج إلى نقل، أو يكفي مضي الزمان؟ فيه وجهان:
فإن قايله (2) عقد السلم، صح والإقالة فسخ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه يقول: إنها بمنزلة البيع في حق غير المتعاقدين، (يثبت) (3) فيها الشفعة (4).