وقال أبو يوسف: هي بيع بعد القبض، وفسخ قبله إلا في العقار، فإنها بيع قبل القبض وبعده (1).
وقال مالك: الإِقالة بيع.
فإن أقاله على أكثر من الثمن، أو أقل (لم تصح) (2) الإِقالة، والمبيع على ملك المشتري.
فقال أبو حنيفة: تصح الإِقالة، ويجب رد الثمن (3).
ولا تصح التولية، ولا الشركه في المسلم فيه (4).
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يصح.