وقال أبو حنيفة: يجوز.
وفي أخذ الرهن على الجعل في الجُحالة قبل (العمل) (1) وجهان:
أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه، وقول أبي علي الطبري (2).
والثاني: يجوز (3).
وهل يجوز على مال السبق، والرمي؟ فيه قولان:
- إن قلنا: إنه (إجارة) (4)، جاز.
- وإن قلنا: إنه جعاله، فعلى وجهين (5).
والأعيان المغصوبة (6)، لا يجوز أخذ الرهن عليها.