(يختر) (1) الرجوع في التدبير (2)، ولم يكن له مال غيره، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحكم بفساد الرهن (3).
والثاني: وهو الأصح، أنه يباع في الدين.
(فإن) (4) دبر المرهون بعد القبض:
فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: على أن التدبير موقوف فإن (خلف تركه) (5) قضي الدين منها، وعتق التدبير.
(قال) (6) الشيخ أبو حامد: وعندي أن التدبير مبني على عتق المرهون (7).