وقال أبو حنيفة: يدخل في الرهن (1).
وقال مالك: يدخل الولد في الرهن، ولا يدخل غيره (2).
فإن رهنه العين على أن ما يحدث من ثمرة، أو نتاج داخل في الرهن، (بطل) (3) الرهن على المنصوص.
وفيه قول آخر: أن الرهن يصح، ويسقط الشرط.
وأما النماء الموجود، فإن كان شجرًا فقد تقدم ذكره في البيع، وإن كان تمرًا غير ظاهر كالطلع الذي لم يؤبر، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على قولين (4).