والثاني: ليس له.
فإن كان في يد المفلس أعيان (أموال) (1)، لم يؤد (أثمانها) (2)، وقد زادت أسعارها (مرات) (3) (فإن استرجعها) (4) أربابها، وعجز ماله عن دينه ففيه وجهان:
أحدهما: أنهم يرجعون فيها.
والثاني: أنهم لا يرجعون.
فإن تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ببيع، أو هبة، أو عتق، ففيه قولان:
أصحهما: أنه لا يصح، وبه قال مالك (5).
والثاني: أنه يصح (6)، (وتكون) (7) تصرفاته موقوفة.