ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إن المبيع انتقل بنفس العقد، لم يجب الرد وإن كان الحظ في الرد (1). وإن قلنا: إن المبيع لم ينتقل، لزمه الرد (إن كان) (2) الحظ في الرد (3).
(وإن) (4) أقر بدين لزمه قبل الحجر، فهل (يلزم) (5) في حق الغرماء؟ فيه قولان:
أصحهما: أنه (يلزمه) (6).
والثاني: أنه لا يشارك الغرماء، وبه قال مالك (7).
فإن مات المفلس، فهل يدفع من ماله الحنوط؟ فيه وجهان:
(وإن) (8) ادعى رجل عليه مالًا فأنكره ونكل عن اليمين، فحلف المدعي: