وهل يصح الفسخ بالوطيء في الجارية المبيعة وقد أفلس بثمنها؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح (1).
والثاني: لا يصح (2).
وإن كان قد باعه بعد الإِفلاس، فهل له الرجوع؟ (فيه) (3) وجهان:
أحدهما: أن له الفسخ (4).
والثاني: ليس له ذلك لعلمه بحاله (5).
وإن وجد المبيع وقد قبض من ثمنه شيئًا، ورجع بحصته ما بقي من الثمن (6):
ذكر الشيخ أبو نصر، رحمه اللَّه: أن الشافعي رحمه اللَّه قال في القديم: ليس له في العين حق.