قبل الدخول، وقبل أخذ الشفيع له بالشفعه، (ففيه) (1) وجهان:
أظهرهما: أن الشفيع أحق.
(وإن) (2) وجد عين ماله، والثمن مؤجل (3).
فالمنصوص: أنه يباع المبيع في جملة أموال المفلس في حق الغرماء في الديون الحالة (4).
ومن أصحابنا من قال: يوقف إلى أن يحل دينه، فيرجع في عين ماله (5).
وإن (وجد البائع) (6) المبيع وقد باعه، ثم عاد إليه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع فيه (7)
والثاني: أنه لا يرجع (8).