وإصلاحه للمال، يعرف باختباره فيما هو من أهله، وفي وقت الاختبار وجهان:
أحدهما: بعد البلوغ (1).
والثاني: أنه يصح اختباره قبل البلوغ (2).
وفي كيفيته وجهان:
أحدهما: أنه يسلم إليه الولي، جزءًا من المال، (فإذا ساوم) (3) وقرر الثمن (عقد) (4) الولي (5).
والثاني: أنه يسلم إليه جزءًا من المال ليساوم ويعقد (6).
والمحجور عليه الذي ذكرناه، لا يصح إقراره بالمال ولا بيعه (7)، ويصح إقراره بالنسب وما يوجب الحد.