فإن أودع المحجور عليه مالا، فأتلفه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب عليه ضمانه (1).
والثاني: يجب (2).
ويصح طلاق المحجور عليه (3).
وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه.
(وأما) (4) المرتد، فهل يصير محجورًا عليه بالردة، فيه قولان:
أحدهما: أنه يصير محجورًا عليه.
والثاني: لا يصير محجورًا عليه إلا بحكم.
فإن باع شيئًا بإذن وليه، ففي صحته وجهان (5):