فإن قال: ضمنت (ما تداين) (1) به فلان، فقد حكى في الحاوي في ذلك وجهين: أصحهما: أنه لا يصح.
فإن قال: بع عبدك من فلان بخمسمائة، ولك عليّ خمسمائة أخرى، فباعه منه، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح البيع، ويستحق (ما بذله) (2).
(والثاني: لا يصح) (3).
ويصح ضمان الدين الحال إلى أجل، وهل يجوز أن يضمن المؤجل حالًا؟ فيه وجهان: