وفي توكيل الفاسق في إيجاب النكاح على المرأة من جهة الولي وجهان:
أحدهما: يجوز (1).
والثاني: لا يجوز (2).
ولا تصح الوكالة (إلا بالإيجاب والقبول) (3)، ويصح القبول على الفور، والتراخي.
وقال القاضي أبو حامد (المروروذي) (4): لا يجوز القبول إلا على الفور (5). والمذهب: الأول (6).
ولا يصح التوكيل إلا في تصرف معلوم، فإن وكله في كل قليل وكثير، لم يصح (7).
وحكى عن ابن أبي ليلى أنه قال: يصح.