فإن قال: اشتر لي عبدًا تركيًا، (ولم) (1) يقدر الثمن، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس: أنه يصح (2).
والثاني: لا يصح (3).
(وإن وكله) (4) في خصومة كل من خاصمه، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (5).
وحكى أصحاب أبي حنيفة: أن الوكالة العامة تصح مع الجهالة (6) بأن يقول: اشتر ما شئت، وما رأيت.
وأما الوكالة الخاصة: (فلا تجوز) (7) مع الجهالة، فإذا قال: