فإن قال (بع عبدك هذا) (1): من زيد، بألف درهم عليّ دونه، لم يصحّ في (أصح) (2) الوجهين.
فإن باع الوكيل بثمن المثل، وحضر من يزيد في حال الخيار، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يلزمه فسخ البيع (3).
والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمه ذلك (4).
إذا باع الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله (بأن) (5) باع ما يساوي عشرة بثمانية لم يصح البيع (6).