وعندنا: الموكل فيها بالخيار، إن شاء أقرها على ملك وكيله، وإن شاء انتزعها.
قال القاضي أبو الطيب -رحمه اللَّه-: لا وجه لهذا القول، إلا أن يكون على قول يحكى عن الشافعي رحمه اللَّه في البيع الموقوف.
وذكر الشيخ أبو حامد: إنه إذا اشترى ذلك في الذمة، وقع للموكل في أصح القولين، ويقع احداهما للوكيل في القول الثاني، وللموكل أخذها منه.
وحكي عن أبي العباس بن سريج: أن ذلك (جار) (1) مجرى الأخذ بالشفعة لتعلقه بملكه ومشاركته له في العقد.
- فإن قلنا: (تقع) (2) الشاتان للموكل، فباع الوكيل (إحداهما، ففيه وجهان) (3):
أحدهما: يصح (4).
والثاني: لا يصح (5).
(فإن) (6) اشترى شاتين بدينار (تساوي) (7) إحداهما دينارًا، والأخرى لا تساوي دينارًا، ففيه وجهان: