أصحهما: أنه يصح للموكل فيهما.
والثاني: أنه لا يصح الشراء للموكل.
وإن اشترى شاتين بعين الدينار، فإن قلنا: فيما اشتراه في الذمة يقعان للموكل، فهاهنا أولى.
وإن قلنا: بالقول الثاني، وقعت احداهما للموكل، وبطل العقد في الأخرى (1).
(إذا) (2) اشترى الوكيل لموكله ما أذن له فيه، دخل في ملك الموكل (3).
وقال أبو حنيفة: (يدخل) (4) في ملك الوكيل أولًا، ثم ينتقل إلى الموكل (5).