للوكيل (1)، فإن كان صادقًا (فالجارية) (2) له في الظاهر، وللموكل في الباطن.
قال المزني رحمه اللَّه: استحب الشافعي في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالموكل، فيقول: إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين، فقد بعتكها بعشرين (3).
فمن أصحابنا من قال (4): لا يصح البيع بهذا الشرط، وما قاله المزني إنما هو من كلام الحاكم.
ومن أصحابنا من قال: يصح (5).
فإن امتنع من ذلك.