فقال: صدقت البينة، ولكنها كانت قد تلفت، أو كنت قد رددتها، لم يقبل قوله (1)، وهل تسمع بينته عليه إن أقامها؟ فيه وجهان (2):
فإن ادعى اثنان وديعة في يد رجل، فاعترف لأحدهما، وحجد الآخر، ونكل عن اليمين فردت اليمين على الثاني فحلف، وقلنا: إن اليمين بعد النكول بمنزلة الإِقرار، فقد خرج أبو العباس فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن (توقف) (3) الوديعة حتى يصطلحا.
والثاني: أنها تقسم بينهما.
والثالث: وهو المذهب، أنها تقر في يد الأول، ويغرم الثاني قيمتها.
- وإن قلنا: إنها كالبينة (فقد) (4) قيل: (تنزع) (5) من الأول، (وتسلم) (6) (إلى الثاني) (7) وليس بشيء.
(فأما) (8) إذا قال: هي لأحدهما لا أعرف عينه، وصدقاه على