ذلك، فهل تقر في يده أو تنقل إلى يد عدل؟ فيه قولان، وإن كذباه، وقالا: بل (تعلم) (1) لمن هي منا، فإنه يحلف (2) (وتكفيه) (3) يمين واحدة.
وقال أبو حنيفة: يحتاج إلى (يمينين) (4).
فإن نكل عن اليمين ردت عليهما، فإن حلفا مما يصنع، فيه قولان:
أحدهما: يقسم بينهما، كما لو أقر لهما (5).
والثاني: أنه (موقوف) (6) حتى يصطلحا، وهو قول ابن أبي ليلى (7).