وبذل المستعير الأجرة (1) (وإن لم يبذل المستعير الأجرة) (2) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقلع (3) ولم يذكر الشيخ أبو نصر غير هذا الوجه.
والثاني: أنه يقلع (4).
وحكم المشتري إذا غرس وبنى في الشقص المشفوع (حكم) (5) المستعير، وروى ذلك عن أحمد (6).
وقال أبو حنيفة، ومالك: له مطالبته بقلعه من غير ضمان، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا كانت المدة معلومة فرجع قبل (انقضائها) (7) لم يقلع (8).