ولمس ذوات المحارم، لا ينقض الطهر في أظهر القولين، وكذا لمس الصغيرة (التي لا تقصد) (1) بالشهوة، فيه وجهان (2). فأما لمس المرأة (المسنه) (3)، فمن أصحابنا من قال: (ينقض الطهر) (4) ومنهم من قال: يجري مجرى لمس الصغيرة التي لا تشتهي.
ولمس الأمرد لا ينقض الطهر.
وحكي عن أبي سعيد الاصطخري (5): أنه ينقض، وليس بمذهب.