فصل والرابع: مس الفرج ببطن الكف، فإنه ينقض الطهر (1)، وبه قال مالك (2)، وأحمد (3)، والمزني.(1) لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ"، "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 128، ورواه مالك في "الموطأ"، "المنتقى" للباجي 1/ 89، والشافعي في "مسنده" 337، وروت عائشة رضي اللَّه عنها، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون، ولا يتوضؤون" قالت: بأبي أنت وأمي، هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ فقال: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ"، وهذا حديث ضعيف، أنظر "المجموع" 2/ 36. (2) أنظر "المنتقى" للباجي 1/ 89 وحجته: عن مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء فقال عروة: ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ"، "الموطأ" بهامش "المنتقى" للباجي 1/ 89. (3) أنظر "مطالب أولي النهى وشرح غاية المنتهى" 1/ 143.