وفي الثاني: (لا تسقط) (1) وهو ظاهر كلام المزني.
فإن كان محبوسًا، أو مريضًا، أو غائبًا (2)، ولم يقدر على الطلب، وقدر على التوكيل فلم يوكل، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول القاضي أبي حامد، أن شفعته تسقط (3).
والثاني: وهو قول أبي علي الطبري، أنها لا تسقط (4).
والثالث: أنه إن وجد من يتطوع عنه بالوكالة، سقطت شفعته (5).
وإن عجز عن التوكيل، وقدر على الإشهاد، (ولم) (6) يشهد (ففيه) (7) قولان:
أحدهما: أن شفعته تسقط (8).