والثاني: أنها لا تسقط (1).
وقال أبو حنيفة: الإِشهاد على طلب الشفعة واجب، قدر على الطلب، أو لم يقدر (2).
(فإن) (3) أخر الأخذ بالشفعة وقال: أخرت (4) لأني لم أصدق (5)، وكان قد أخبره واحد، عدل، حر، أو عبد، أو امرأة ففيه وجهان:
أحدهما: أن شفعته تسقط (6)، وروى ذلك الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر (7).