. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= فأهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة قال تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} سورة 73: 20/ المغني 5: 19. وشرعًا: أن يعقد على مال يدفعه لغيره يتجر فيه على أن يكون الربح مشتركًا بينهما حسبما يتفقان عليه/ أنظر: فتح المعين بشرح قرة العين بهامش إعانة الطالبين 3: 99 ومغني المحتاج 3: 309، ومجمع الأنهر 2: 321 وتحفة الفقهاء 3: 23، وكشاف القناع 3: 507، والقوانين الفقهية لابن جزيء 272، والبحر الزخار 4: 79، وخزانة الفقه 779 وبداية المجتهد 2: 256. جواز هذا العقد: قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة، وقال الصنعاني لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام/ سبل السلام 3: 77. وقال ابن حزم: كل أبواب الفقه فيه أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلًا في السنة لكنه إجماع صحيح، ونقطع بأنه كان في عصره -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلم به وأقره/ المحلى لابن حزم 8: 247. والمضاربة من ناحية القياس لا تجوز، لأنها استئجار بأجر مجهول، بل بأجر معلوم ولعمل مجهول إلا أن القياس تركناه بالكتاب العزيز، والسنة، والإجماع، وضرب من القياس. الكتاب: قال تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} سورة المزمل 20، والضارب يضرب في الأرض: يبتغي من فضل اللَّه عز وجل، وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} سورة الجمعة 10، وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} سورة البقرة: 198. السنة: فيما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا وقع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا أو لا ينزل به واديًا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأجاز شرطه/ نيل الأوطار للشوكاني 5: =