فإن قال رب المال: قارضتك على أن ثلث الربح لي، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يصح.
(وإن) (1) قال: قارضتك على أن نصف الربح لك (شركة أو شركة لم يصح.
وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا لك شركه صح وكان له النصف) (2) (ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يصح) (3).
فإن قال: قارضتك على أن الربح كله لي، أو كله لك، بطل القراض (4)، وكان الربح جميعه لرب المال، وعليه أجرة المثل