للعامل (1)، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: إذا قال: على أن يكون الربح كله لي، يكون بضاعة (2).
وقال مالك: يكون قراضًا صحيحًا، ويكون الربح لمن شرط له (3).
فإن قال: قارضتك ولم يذكر الربح (فهو قراض فاسد) (4).
وحكي عن أبي العباس بن سريج: (أنه قراض) (5) صحيح، ويكون الربح بينهما نصفين، وهذا فاسد.
فإن قال: قارضتك على أن يكون لك في الربح شركة، أو شرك، لم يصح.
وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا قال لك شركة، صح (6)، وكان له النصف، وإذا قال: (شرك) (7)، لم يصح.