وقال: أنا أعطيك حقك من الربح، وامتنع العامل (1)، وقلنا: إنه لا يملك حصته بالظهور، ففيه وجهان (بناء على القولين في العبد الجاني، إذا امتنع المولى من بيعه، وضمن للمجني عليه (قيمته) (2).
أحدهما: أنه لا يجبر على بيعه (3).
والثاني: (أنه يجبر) (4).
وإن قال العامل: أنا قد تركت نصيبي من الربح، ولا أريد البيع، وقال رب المال لا بد من البيع.
- وقلنا: إن العامل لا يملك نصيبه بالظهور، ففيه وجهان (5):
أحدهما: أنه لا يجبر على بيعه (6).
والثاني: أنه يجبر (7).